النووي

195

روضة الطالبين

الدخول فيهما ، قاله ابن سريج ، واختاره الامام ، والغزالي . فصل الزرع ، ضربان . الأول : ما يؤخذ دفعة واحدة ، كالحنطة والشعير ، فلا يدخل في مطلق بيع الأرض . ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب ، كما لو باع دارا مشحونة بأمتعته . وقيل : يخرج على القولين في بيع المستأجرة . فإذا قلنا بالمذهب ، فللمشتري الخيار إن جهل الحال ، بأن كانت رؤية الأرض سابقة على البيع ، وإلا ، فلا . وهل يحكم بمصير الأرض في يد المشتري ودخولها في ضمانه إذا خلى البائع بينه وبينها ؟ وجهان . أحدهما : لا ، لأنها مشغولة فاشتبهت المشحونة بأمتعته . وأصحهما : نعم ، لحصول تسليم الرقبة المبيعة . ويخالف الدار ، فإن تفريغها ممكن في الحال وقد سبق فيها خلاف . فرع إذا كان في الأرض جزر أو فجل أو سلق أو ثوم ، لم يدخل في بيع الأرض كالحنطة .